تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

ويستحبّ كونها مسلمة عاقلة عفيفة وضيئة ( 1 ) وأقصى مدّته حولان ، ويجوز أحد وعشرون ، وما دونه جور عليه ، وهي أحقّ بحضانته تلك المدّة ، وأمّا بعدها إلى سبع سنين فروايتان ، ( 2 ) بشرط حرّيتهما وإسلامهما وعقلهما وعدم تزويجها بالغير ، فان فقدها أحدهما فالآخر أحقّ . ويتبع المسلم منهما والحرّ ، والأحوط اشتراط الحرّية في مختلف الأبوين ، وتعيين المالك في المتعدّد مالكهما ، فان فقد الشرط في ولد المحلَّلة فكَّه بالقيمة احتياطا . ومن أولد أمة الغير بشبهة فعليه قيمة الولد يوم سقط حيّا لمولاه وهو حرّ ، وولد الزّانية لمالك أمّه ، وولد المشتركة الموطوئة للجميع يقرع بينهم لو تداعوه ، ويغرم الخارج اسمه حصص الباقين من القيمتين . وحقّ المولود أن يفرح به ، فورد : « أنّه نور في الدّنيا ، سرور في الآخرة » ولا يغتمّ بالأنثى ، لأنّ الصلاح مستور ، بل يزداد فرحا مخالفة للجاهلية ، وورد : « بركة المرأة تبكيرها بالبنات » ، « من ابتلى بهنّ فأحسن إليهنّ ، كنّ له سترا من النّار » ، ويحنّك بالتمر أو ماء الفرات أو المطر وتربة الحسين عليه السلام ، ( 3 ) ويؤذّن في أذنه اليمنى ، ويقيم في اليسرى ليرفع عنه أمّ الصّبيان ( 4 ) والفزع . وتقطع سرّته ، ويميط الأذى بالغسل ، ولا يسأم ببكائه فهو ذكر ، ويختن في السابع ، وهو واجب للذكر ، ومكرمة للأنثى ، ينضر وجهها ، ويفتر

هامش
( 1 ) ففي الصحيح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : « عليكم بالوضاء من الظؤرة فأنّ اللبن يعدي » وفي أخرى : استرضع لولد لك بلبن الحسان إيّاك والقباح » . ش .
( 2 ) راجع الكافي 6 : 45 - 3 ، الفقيه 3 : 275 - 1303 و 1305 .
( 3 ) راجع الكافي 6 : 24 - 3 و 4 و 5 ، مكارم الأخلاق : 229 .
( 4 ) علَّة تعتريهم أو الشيطان الذي يصيبهم . ش