باب النشوز والشقاق
* ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ) * فان نشزن فاهجروهنّ في المضاجع ( 1 ) فان أصررن فاضربوهنّ غير مبرح ولو نشز ألزمه الحاكم بإيفاء حقّها ، فإن كرهها لمرض أو كبر تركت له بعض حقوقها استمالة لها وهو الصلح . * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِه وحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما ) * . ( 2 )
باب الفسخ
ويحصل بالإرضاع كما علم ، ويتملَّك أحدهما الآخر وبأن يرتدّا ( 3 ) أو أحدهما ، وكان ممّن لا يقبل توبته ، أو قبل الدخول ، أو لم يتب إلى انقضاء العدّة ، وبأن يسلم أحد الحربيّين ولم يسلم الآخر إلى انقضائها ، أو كان قبل الدخول ، وبأن تسلم الذميّة دونه . أمّا لو أسلم دونهنّ اختار أربعا وفارق سائرهن ، ولو كنّ حربيات وأسلم بعضهنّ ، تخيّر بين اختيارها والتربص للباقيات إلى انقضاء العدّة .