وله الفسخ بتقدّم الجنون والجذام والبرص والقرن ( 1 ) والعفل ( 2 ) والرتق ( 3 ) والإفضاء ( 4 ) والعمى ( 5 ) والعرج والزّمانة ، ولو تجدّدت قبل الدخول ، فليأخذ باليقين تحرّزا من الخلاف . ولها الفسخ بالجنون مطلقا ، وبالعنن المطلق المتقدّم على الدخول وبالخصي والجبّ السابقين على العقد ، أمّا المتجدّدان بينهما والجذام والبرص ففيها احتياط ، بل وفي العنن بعد الدّخول أيضا : وللمتعة الفسخ ولو كانت تحت حرّ ، وفي المبيعة للمشتري ، وكذا المبيع إلَّا إذا كانت تحته حرّة ففيه احتياط ، ولمولاهما الواحد فسخ نكاحهما متى شاء .
باب الطلاق
وهو أبغض المباحات إلى اللَّه تعالى ، ويكره مع التئام الحال ، وخصوصا للمريض ، والأحوط له تركه . ويشترط فيه العقل والاختيار والقصد والصيغة وتجريده عن التعليق بأمر على وجه اليمين ، فورد : « لإطلاق إلَّا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلَّا ما أريد به الظهار » ، ( 6 ) وحضور عدلين سامعين لها معا ، ودوام الزوجية ، وطهرها من الدمين من غير مواقعة فيه إن كانت مدخولا بها ولم