تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

وله الفسخ بتقدّم الجنون والجذام والبرص والقرن ( 1 ) والعفل ( 2 ) والرتق ( 3 ) والإفضاء ( 4 ) والعمى ( 5 ) والعرج والزّمانة ، ولو تجدّدت قبل الدخول ، فليأخذ باليقين تحرّزا من الخلاف . ولها الفسخ بالجنون مطلقا ، وبالعنن المطلق المتقدّم على الدخول وبالخصي والجبّ السابقين على العقد ، أمّا المتجدّدان بينهما والجذام والبرص ففيها احتياط ، بل وفي العنن بعد الدّخول أيضا : وللمتعة الفسخ ولو كانت تحت حرّ ، وفي المبيعة للمشتري ، وكذا المبيع إلَّا إذا كانت تحته حرّة ففيه احتياط ، ولمولاهما الواحد فسخ نكاحهما متى شاء .

باب الطلاق

وهو أبغض المباحات إلى اللَّه تعالى ، ويكره مع التئام الحال ، وخصوصا للمريض ، والأحوط له تركه . ويشترط فيه العقل والاختيار والقصد والصيغة وتجريده عن التعليق بأمر على وجه اليمين ، فورد : « لإطلاق إلَّا ما أريد به الطلاق ، ولا ظهار إلَّا ما أريد به الظهار » ، ( 6 ) وحضور عدلين سامعين لها معا ، ودوام الزوجية ، وطهرها من الدمين من غير مواقعة فيه إن كانت مدخولا بها ولم

هامش
( 1 ) بسكون الراء وفتحها وهو عظم كالسن غيبت في فرج المرأة يمنع الوطي غالبا ولو لم يمنعه فالمشهور سقوط الخيار . ش
( 2 ) محركة وهو شيء مدوّر يخرج بالفرج كالأدرة للرجل ولا يكون في الأبكار وانّما تصيب المرأة بعد ما تلد . ش
( 3 ) بالتحريك أيضا وهو التحام الفرج على وجه لا يدخل فيه الذكر . ش
( 4 ) وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما . ش
( 5 ) دون العور .
( 6 ) من أبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) ، راجع : الكافي 6 : 62 - 1 و 2 ، التهذيب 8 : 51 - 160 و 161 .