تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

مبيّنة وهي الزنا . ( 1 ) وإذا صحّ العقدان ( 2 ) فلا رجعة له ، ولها الرجوع في البذل ما دامت في العدّة ، ومع رجوعها يرجع إن شاء ، والأحوط لها أن لا ترجع إلَّا مع إمكان رجوعه ، بل مع رضاه ، وبرجوعها تصير العدّة رجعية وإن لم يرجع ، وكلّ ما يصح أن يكون مهرا صحّ أن يكون فداء ولو منفعة كالارضاع والحضانة ، ويشترط فيه أن يكون معلوما بحيث لا غرر فيه .

باب الظهار

وهو أن يقول لامرأته : « أنت عليّ كظهر أمّي » ( 3 ) وهو حرام ، وإن وقع إذا كان بشرائط الطلاق ، وكانت مدخولا بها ، فيحرم عليه الوقاع يقينا ، ومقدّماته احتياطا ، حتّى يكفّر بما في القرآن فيحلّ ، والأحوط وقوعه من المنقطعة والأمة . ويظهر غير الأمّ من المحارم ، بل بغير الظهر من الأعضاء وبالكلّ ، ( 4 ) ومع التعليق بالمقاربة والوقاع بشرط إرادة الظهار ، ثمّ إن لم يرد الوقاع ، ولم تصبر هي ، ترك ثلاثة أشهر ، فإن كفّر وفاء ، إلَّا أجبر على ذلك أو الطلاق .

باب الإيلاء

وهو الحلف على ترك الوطي أزيد من أربعة أشهر إضرارا بها ، ( 5 ) وهو

هامش
( 1 ) راجع الكافي 6 : 97 - 2 و 1 ، الفقيه 3 : 322 - 1565 ، كمال الدين : 459 .
( 2 ) أي الخلع والمبارأة .
( 3 ) أو ( مثل ظهر أمّي ) بلا خلاف أو حرام كظهر أمّي وفاقا للمشهور لصحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، راجع الكافي 6 : 153 - 3 ، الفقيه 3 : 340 - 1640
( 4 ) راجع الكافي 6 : 161 - 36 ، التهذيب 8 : 10 - 29 .
( 5 ) فلو حلف لصلاح اللين أو مرض به أو بها لم يكن إيلاء بلا خلاف وفي حديث أمير المؤمنين ( ع ) : « لي في الإصلاح إيلاء » . راجع الكافي 6 : 132 - 6 ، التهذيب 8 : 7 - 18 .