مبيّنة وهي الزنا . ( 1 ) وإذا صحّ العقدان ( 2 ) فلا رجعة له ، ولها الرجوع في البذل ما دامت في العدّة ، ومع رجوعها يرجع إن شاء ، والأحوط لها أن لا ترجع إلَّا مع إمكان رجوعه ، بل مع رضاه ، وبرجوعها تصير العدّة رجعية وإن لم يرجع ، وكلّ ما يصح أن يكون مهرا صحّ أن يكون فداء ولو منفعة كالارضاع والحضانة ، ويشترط فيه أن يكون معلوما بحيث لا غرر فيه .
باب الظهار
وهو أن يقول لامرأته : « أنت عليّ كظهر أمّي » ( 3 ) وهو حرام ، وإن وقع إذا كان بشرائط الطلاق ، وكانت مدخولا بها ، فيحرم عليه الوقاع يقينا ، ومقدّماته احتياطا ، حتّى يكفّر بما في القرآن فيحلّ ، والأحوط وقوعه من المنقطعة والأمة . ويظهر غير الأمّ من المحارم ، بل بغير الظهر من الأعضاء وبالكلّ ، ( 4 ) ومع التعليق بالمقاربة والوقاع بشرط إرادة الظهار ، ثمّ إن لم يرد الوقاع ، ولم تصبر هي ، ترك ثلاثة أشهر ، فإن كفّر وفاء ، إلَّا أجبر على ذلك أو الطلاق .
باب الإيلاء
وهو الحلف على ترك الوطي أزيد من أربعة أشهر إضرارا بها ، ( 5 ) وهو