تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا « وأن يلبث بعد الفراغ حتّى تتفرّغ وتقضي نهمتها ( 1 ) لئلَّا يورث التنافر . ويتّخذ كلّ منهما خرقة لإزالة الأذى ، وأن لا يغزل الماء إلَّا بنية صحيحة كخوف حصول الولد من الفاجرة وولد الزنا ونحوهما ، وكاستبقاء الملك في الجارية والحسن والسمانة للتمتّع ، والحياة بالتحرّز عن المخاض ، لا لخوف من ولادة الإناث ، ولا إرادة المبالغة في نظافتها ونحو ذلك . أمّا الخوف من الإفضاء إلى الكسب الحرام ، فإنّه ينافي الثقة باللَّه والتوكَّل عليه ، وبالجملة فالأحوط أن يستأذن الحرّة الدائمة فيه ، ومن أراد اليقين فليجتنب الدبر ، ( 2 ) ولكلّ منهما الاستمناء بعضو من الآخر ، لا عضو نفسه ، ولا شيء آخر . ويحرم وطي الحائض والنفساء ، ويعزّر الواطي ، ويكفّر احتياطا ، ويكره قبل الغسل والاستمتاع بما بين السرّة والركبة ، وتحرم التمتّع بالموطوءة بالشبهة في عدّتها منه ، ووطئ الأمة غير المستبراة والمدخول بأمّها وإن علت ، أو بنتها وإن سفلت ، وبأختها قبل إخراج الأولى عن ملكه .

باب الحقوق

أمّا حقّه عليها فالصيانة والتستّر وترك المطالبة بما وراء الحاجة وحفظ ماله عليه ، وأن تطيعه ولا تعصيه ، وتجتنب ما ينفر ، وتأتي بما يتوقّف عليه الاستمتاع ، وتستأذنه في أمورها حتّى الصيام تطوّعا .
هامش
( 1 ) أي شهوتها .
( 2 ) لتعارض الأقوال والروايات فيه وان كان حمل المانعة منها على التقيّة أو الكراهة الغليظة ، راجع : التهذيب 7 : 416 - 1664 و 1665 ، الفقيه 3 : 299 - 1430 .