القبول صريحا ، وتعيين الزوجين ، أمّا ذكر الصداق والأجل فإنّما يشترط في المنقطع خاصة . ( 1 ) ولو عجزا عن النطق أصلا اقتصرا على الإيماء ، ويقتصر في تحليل الأمة على ما يتناوله اللَّفظ فما دونه فحسب ، فلو أحلّ القبلة حلّ اللمس دون الوطي ، ولو أحلّ الوطي حلّ ما خلا الخدمة ، ولا صداق فيه ولا أجل . ولا يشترط في تزويج أمته من عبده القبول ، والفضولي يقف على الإجازة ، والشغار ( 2 ) باطل ، وكذا الشرط المنافي للشّرع دون غيره كالحرّية والبكارة والقبيلة . ويستحبّ الاشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وأن يكون القمر في العقرب ، ( 3 ) والوليمة ، وأن يقصد به إقامة السنّة وغض البصر وطلب الولد دون مجرّد الهوى والتمتّع .
باب الصداق
وهو ما تراضيا عليه ( 4 ) ويصحّ تملَّكه وإن قلّ ، ( 5 ) عينا كان أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، والأولى أن لا يتجاوز السنّة وهي خمسمائة