تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

القبول صريحا ، وتعيين الزوجين ، أمّا ذكر الصداق والأجل فإنّما يشترط في المنقطع خاصة . ( 1 ) ولو عجزا عن النطق أصلا اقتصرا على الإيماء ، ويقتصر في تحليل الأمة على ما يتناوله اللَّفظ فما دونه فحسب ، فلو أحلّ القبلة حلّ اللمس دون الوطي ، ولو أحلّ الوطي حلّ ما خلا الخدمة ، ولا صداق فيه ولا أجل . ولا يشترط في تزويج أمته من عبده القبول ، والفضولي يقف على الإجازة ، والشغار ( 2 ) باطل ، وكذا الشرط المنافي للشّرع دون غيره كالحرّية والبكارة والقبيلة . ويستحبّ الاشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وأن يكون القمر في العقرب ، ( 3 ) والوليمة ، وأن يقصد به إقامة السنّة وغض البصر وطلب الولد دون مجرّد الهوى والتمتّع .

باب الصداق

وهو ما تراضيا عليه ( 4 ) ويصحّ تملَّكه وإن قلّ ، ( 5 ) عينا كان أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، والأولى أن لا يتجاوز السنّة وهي خمسمائة

هامش
( 1 ) راجع الكافي 5 : 459 - 2 و 4 و 5 ، التهذيب 7 : 266 - 1147 و 1148 ، الاستبصار 3 : 151 - 553 و 554 .
( 2 ) بكسر الشين وفتحها ويقال الممانحة من عقود الجاهلية باطل في الإسلام بالنصوص والإجماع ، راجع : الكافي 5 : 361 - 2 ، التهذيب 7 : 1445 .
( 3 ) فعن أبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) : « من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى » راجع : التهذيب 7 : 461 - 1844 ، المقنعة : 79 . وفي المفاتيح عدّة من المكروهات .
( 4 ) راجع الكافي 5 : 378 - 1 ، التهذيب 7 : 354 - 1441 .
( 5 ) كما في الحديث : « تمثال من سكَّر » راجع الكافي 5 : 382 - 16 .