تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

المضمون عنه إلَّا في الأعيان فيطالب أيّهما شاء ، ثمّ إن ضمن باذنه رجع إليه بأقلّ الأمرين ممّا ضمنه وما دفعه على الأحوط ، ( 1 ) وإلَّا فلا ، ويصح الضمان عن الضّامن والدّور .

باب الحوالة

وشرطها رضى الثلاثة ، إلَّا أنّ رضى المحال عليه احتياط ( 2 ) وجاز عدم مقارنته العقد وعلم المحيل بقدر المال وثبوته في ذمّته ، وشرط لزومه ملأه المحال عليه أو العلم بإعساره ، وينتقل إلى ذمّته ويبرأ المحيل .

باب الكفالة

وشرطها رضى الثلاثة كالحوالة ، والمكفول هنا كالمحال عليه هناك ، وتعيين المكفول ، وكذا الأجل إن كانت مؤجّلة ، وكون الحقّ ممّا يصحّ ضمانه ، ولا يكون من حقوق اللَّه تعالى ، ( 3 ) ثمّ إن سلَّمه تسليما تامّا أو سلَّم هو نفسه أو كفيل آخر أو أجنبي فقد برئ وإلا حبس حتّى أحضره . فإن كان غائبا أنظر بعد الحلول والمطالبة بقدر الذهاب إليه والعود به ، وإن تعذّر أو رضيا بأداء ما عليه أدّاه . ثمّ إن كان الأداء أو الكفالة مع تعذّر الإحضار بإذن المكفول عنه رجع

هامش
( 1 ) والأشهر لأنّه وضع للإرفاق ولموثّقة عمر بن يزيد وغيره خلافا لبعض المتقدمين . راجع التهذيب 6 : 210 - 490 و 473 و 489 ، مستطرفات السرائر : 137 - 4 ، الكافي 5 : 259 - 7
( 2 ) عن مخالفة المشهور بل الإجماع الذي حكاه الشيخ إذ الروايات خالية عنه . ش
( 3 ) كما في المروي عن الرسول ( ص ) : « لا كفالة في حدّ » . راجع الكافي 7 : 255 - 1 ، الفقيه 3 : 54 - 184 .