المضمون عنه إلَّا في الأعيان فيطالب أيّهما شاء ، ثمّ إن ضمن باذنه رجع إليه بأقلّ الأمرين ممّا ضمنه وما دفعه على الأحوط ، ( 1 ) وإلَّا فلا ، ويصح الضمان عن الضّامن والدّور .
باب الحوالة
وشرطها رضى الثلاثة ، إلَّا أنّ رضى المحال عليه احتياط ( 2 ) وجاز عدم مقارنته العقد وعلم المحيل بقدر المال وثبوته في ذمّته ، وشرط لزومه ملأه المحال عليه أو العلم بإعساره ، وينتقل إلى ذمّته ويبرأ المحيل .
باب الكفالة
وشرطها رضى الثلاثة كالحوالة ، والمكفول هنا كالمحال عليه هناك ، وتعيين المكفول ، وكذا الأجل إن كانت مؤجّلة ، وكون الحقّ ممّا يصحّ ضمانه ، ولا يكون من حقوق اللَّه تعالى ، ( 3 ) ثمّ إن سلَّمه تسليما تامّا أو سلَّم هو نفسه أو كفيل آخر أو أجنبي فقد برئ وإلا حبس حتّى أحضره . فإن كان غائبا أنظر بعد الحلول والمطالبة بقدر الذهاب إليه والعود به ، وإن تعذّر أو رضيا بأداء ما عليه أدّاه . ثمّ إن كان الأداء أو الكفالة مع تعذّر الإحضار بإذن المكفول عنه رجع