تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

متى شاء ، ويعجلّ ( 1 ) الردّ عند المطالبة ولو كان كافرا . ( 2 )

باب الإقرار

وشرطه أهلية المقرّ وعدم تعليقة ، ( 3 ) ويحمل على متفاهم العرف ، فان انتفى فاللغة ، ويعمل على القرائن ، ومع الإبهام يرجع إليه ، ويقبل منه الأقلّ ، إلَّا أن يكون خلاف الأظهر ، ولا يسمع إنكاره بعده إلَّا أن يكون متمّما للكلام .

باب الصلح

ويصحّ ظاهرا مع الإقرار والإنكار ، ومع علم كلّ منهما بالحقّ وجهله به ، وباطنا لا يصحّ معه جهلهما معا ، أو إيصال قدر الحقّ إلى المستحقّ ، أو رضاه بما دونه ، ويجوز على عين ومنفعة بعين ومنفعة بشرط العلم بالعوض ، ( 4 ) إلَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ، وإذا اصطلح الشريكان عند الفسخ على أن يكون لأحدهما رأس ماله وللآخر الباقي صحّ . ( 5 )

هامش
( 1 ) في هامش ت : « ظ : ويجب » .
( 2 ) من المالك فلو أخّر من غير عذر ضمن ولا تجوز الخيانة فيه ولو بالتّقاصّ ولو كان صاحب الوديعة كافرا كما استفاضت به عمومات أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر من الكتاب والسّنة . ش
( 3 ) في ت : « التعليق » . في ت : « فالدلالة » .
( 4 ) على وجه ينتفي معه الجهالة المطلقة في الجميع للعمومات . راجع الكافي 5 : 259 - 5 ، الفقيه 3 : 20 - 52 .
( 5 ) لصحيحة أبي الصباح وحسنة الحلبي عن الصادق ( ع ) . راجع : الكافي 5 : 258 - 1 ، الفقيه 3 : 144 - 637 ، التهذيب 6 : 207 - 476 و 7 : 186 - 823 .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 213 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي