تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

ثالث من بيت المال وغيره . والدّابّتان واتّحاد جنسهما ( 1 ) واحتمالهما قطع المسافة ، وعدم تيّقن قصور إحداهما على الأخرى ، وإرسالهما دفعة ، وانضباط الموقف ، والاستنباق بالركوب ، وأن يكونا من أهل القتال لا الإناث ، ( 2 ) وأن يجعل العوض كلَّه أو القسط الأوفر للسابق ، فلا يجعل للمصلَّي أقلّ ممّا للمسلَّي ، وهكذا إلى الثاني عشر المسمّى بالفسكل . ( 3 )

باب الدّين

تكره الاستدانة من غير ضرورة ( 4 ) ، والأحوط تركها إذا لم يكن له ما يقضيه ، سيّما مع عدم اطلاع المدين على حاله إلَّا إذا كان له من يقضيه عنه ، ويجب نيّة القضاء ، وإلَّا فهو بمنزلة السارق ، ( 5 ) والمبادرة إليه مع الحلول والتمكَّن والمطالبة ، وإلَّا حبسه الحاكم . ولا تحلّ مطالبة المعسر ولا حبسه ولا ملازمته ولا الجاؤه إلى بيع الدار والخادم ، بل يستحب إبراؤه سيّما إذا مات ، : وورد : « أنّ له بكلّ درهم عشرة إذا حلَّله ، فإن لم يحلَّل فإنّما بدل درهم درهم » . ( 6 )

هامش
( 1 ) فلا يسابق بين الفرس والفيل لأن المقصود من أحدهما غير المقصود من الآخر .
( 2 ) لانتفاء الغاية فيهن .
( 3 ) هو الذي يجري في آخر الحلبة كائنا ما كان وكيف كان فهو امّا محروم أو أقلَّهم نصيبا ومن ثم ورد في بعض الروايات : « لا تكونوا الفسكل » . ش
( 4 ) فعن النبيّ ( ص ) : « إيّاكم والدّين فإنّه شيئا للدّين » ، راجع : الفقيه 3 : 111 - 467 و 468 ، علل الشرائع : 527 - 3 .
( 5 ) راجع الكافي 5 : 99 - 1 و 2 و 5 ، الفقيه 3 : 112 - 473 .
( 6 ) كما في الموثقة عن أبي عبد اللَّه الصادق ( ع ) ، راجع : التهذيب 6 : 195 - 427 ، الفقيه 3 : 116 - 498 ، ثواب الأعمال : 174 - 1 .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 209 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي