ثالث من بيت المال وغيره . والدّابّتان واتّحاد جنسهما ( 1 ) واحتمالهما قطع المسافة ، وعدم تيّقن قصور إحداهما على الأخرى ، وإرسالهما دفعة ، وانضباط الموقف ، والاستنباق بالركوب ، وأن يكونا من أهل القتال لا الإناث ، ( 2 ) وأن يجعل العوض كلَّه أو القسط الأوفر للسابق ، فلا يجعل للمصلَّي أقلّ ممّا للمسلَّي ، وهكذا إلى الثاني عشر المسمّى بالفسكل . ( 3 )
باب الدّين
تكره الاستدانة من غير ضرورة ( 4 ) ، والأحوط تركها إذا لم يكن له ما يقضيه ، سيّما مع عدم اطلاع المدين على حاله إلَّا إذا كان له من يقضيه عنه ، ويجب نيّة القضاء ، وإلَّا فهو بمنزلة السارق ، ( 5 ) والمبادرة إليه مع الحلول والتمكَّن والمطالبة ، وإلَّا حبسه الحاكم . ولا تحلّ مطالبة المعسر ولا حبسه ولا ملازمته ولا الجاؤه إلى بيع الدار والخادم ، بل يستحب إبراؤه سيّما إذا مات ، : وورد : « أنّ له بكلّ درهم عشرة إذا حلَّله ، فإن لم يحلَّل فإنّما بدل درهم درهم » . ( 6 )