تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

وينبغي الإرفاق بالمديون ، وترك الاستقصاء في مطالبته ومحاسبته والنزول عليه ، فان فعل فلا يزيد على ثلاثة أيّام ، ( 1 ) وإن يحسب هداياه من دينه ، سيّما إذا لم تكن معتادة ، ومن مات حلّ ما عليه دون ماله .

باب الرّهن

وهو وثيقة للدّين ، وشرطه أن يكون عينا مقبوضة ولو لحظة ، وفائدته للرّاهن ، ولا يبطل بالموت ، ولا يتصرّف أحدهما فيه إلَّا بإذن الآخر إلَّا تصرّفا غير مضرّ به من الراهن كالوطي . ( 2 ) فإذا حلّ الدّين وكان معسرا باعه المرتهن إن كان وكيلا فيه ، وإلَّا طلب من مالكه البيع ، أو الاذن فيه ، فإن لم يفعل رفع أمره إلى الحاكم ، وكذا لو كان مالكه غير الراهن وقد أذنه فيه ، ولو تلف حينئذ ضمنه الراهن وإن لم يفرط ، وله إجباره على الافتكاك بعد الحلول واليسار لا قبله .

باب الضمان

وشرطه أهلية الضامن للتبرّع ، ورضاه ورضى المضمون له دون المضمون عنه ولا حياته ، وعدم التعليق إلَّا على رضى المضمون له وثبوت المال في الذمّة ، أمّا الأعيان فضمانها خروج عن اليقين ، إلَّا ضمان العهدة ، كضمان الثمن للبائع والمبيع للمشتري وإن قبضا ، لإمكان خروجهما مستحقّين . وشرط لزومه : ملأه الضامن أو العلم بإعساره وينتقل إلى ذمّته ويبرأ
هامش
( 1 ) راجع التهذيب 6 : 204 - 463 ، الكافي 5 : 102 - 2 .
( 2 ) لصحيحة محمد بن مسلم ، راجع الكافي 5 : 237 - 20 ، الفقيه 3 : 201 - 910 ، التهذيب 7 : 169 - 703 .