يعمل بالقيمة ما يعمل بالعين ، وله أن يدفع إلى الحاكم ابتداء من دون ضمان فيهما . وما يوجد في خربة قد جلا عنها أهلها ، أو مفازة أو دار الحرب أو مدفونا فيما لا مالك لها ، فالواجد أحقّ به ، وفي المملوكة عرّفه للمالك أو البائع ( 1 ) ثم يملك أرضا كانت أو دابّة . وما يوجد في الدار المعمورة فهو لأهلها ، وإذا انتقلت إليهم بالبيع ولم يعرفوه ولا البائع فهو للواجد . وأمّا الضالَّة فالممتنع من السباع منها في ماء وكلاء لا يجوز أخذه ، ورود : « لا يأخذ الضالَّة إلَّا الضالَّون » ( 2 ) وفي البعير خفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه ، وكذا ما يوجد في العمران وإن لم يمتنع على الاحتياط ، وغير ذلك ممّا في معرض التلف يأخذه ويملكه إن شاء ، ورود في الشاة : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » . ( 3 )
باب السبق
ولا يصحّ إلَّا في نصل أو خفّ أو حافر لإعداد النفس للجهاد ، وشرطه تعيين ما في إبهامه غرر من أقسام المراماة الثلاثة : المبادرة ، والمحاطة ، والحوأب ، وعدد الرمي وعدد الإصابة ، وأوصافها التسعة عشر ( 4 ) ، وقدر المسافة ، والغرض ، والعوض إن كان ، سواء بذله أحدهما أو كلاهما أو