إليه وإلَّا فلا ، وكلّ من أطلق غريما من يد صاحب الحقّ قهرا ، بمنزلة الكفيل . ( 1 )
باب الوكالة
وشرطها أهليتهما ، وصدور ما يدلّ عليها منهما ، وعدم التعليق والغرور ، وتعلَّق الغرض بمباشرة الفعل شرعا أو عقلا كالعبادة وقسم الزوجات ، ولكلّ منهما الفسخ ، فإن فسخ الموكَّل فعليه الاعلام ، وإلا لم ينعزل ، وتبطل بالموت والجنون والإغماء من كلّ واحد منهما ، وتلف المتعلَّق وفعل الموكَّل بنفسه . وينبغي أن يختار ذا البصيرة فيما يوكَّل فيه ، وأن يوكَّل ذوي المروة للخصومات كما وكل علي عليه السلام عقيلا ، وأن لا يقبلها للكافر على المسلم ( 2 ) ، وأمّا وكالة الكافر على المسلم للمسلم فلا تجوز ( 3 ) .
باب الوديعة
وشرطها أهليتهما وصدور ما يدلّ عليها منهما ، ويجب الحفظ بما جرت العادة في مثله ، ولو عيّن له موضعا اقتصر عليه إلَّا مع خوف التلف فيه ، ويرجع عليه بما غرم من الإنفاق مع إذنه أو إذن الحاكم أو الإشهاد ، أو بنيّة الرجوع على الترتيب ، ولا يضمن إلَّا مع التفريط أو التعدّي .
ويجب الإيصاء به عند الموت أو الردّ والاشهاد ، ومع تعذّر المالك أو الوكيل ، جاز الدّفع إلى الحاكم إن عجز عن الحفظ ، وإلَّا فلا ، ولهما الفسخ
هامش
( 1 ) يلزمه إحضاره ويحبس حتى يردّه ، أو يؤدّي الدية ، كما في المروي عن الصادق ( ع ) ، راجع الكافي 7 : 286 - 1 .
( 2 ) راجع : اللمعة ج 4 ص 378 من كتاب الوكالة .
( 3 ) للآية * ( « لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ) * النساء : 140 .