تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

كتاب الحج

باب التعداد

وهو تمتّع وقرآن وإفراد والتمتّع أفضلها ( 1 ) ، وتتقدّم عمرته على حجتّه ، وترتبط بها وتسمّى العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ، وما سواها فمفردة ، والتمتّع فرض من نأى عن مكَّة بثمانية وأربعين ميلا ( 2 ) ، والآخران فرض غيره تخييرا ، وتتأخّر عمرتهما عن الحجّ . والقران أفضلهما ، ويتميّز عن الافراد بسياق الهدي عند إحرامه دونه ، والمتطوّع يتخيّر بين الثلاثة أينما كان . ومن أقام بمكَّة سنتين فهو من أهلها لا متعة له ومن دخل بعمرته إلى مكَّة وضاق الوقت عن أفعالها ، أو طرأ الحيض أو نحو ذلك ، نقل النيّة إلى الافراد ، وكان عليه عمرة مفردة وإن كان ممّن تعيّن عليه التمتّع ( 3 ) . ويشترط في كلّ من الثلاثة وعمرة التمتّع وقوعه في أشهر الحجّ ، وهي

هامش
( 1 ) راجع الكافي 4 : 291 - 1 و 2 و 11 17 ، الخصال : 147 - 176 ، عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 16 - 36 .
( 2 ) كما في التهذيب 5 : 32 - 96 ، 97 ، مسائل علي بن جعفر : 265 - 637 ، عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 124 .
( 3 ) كما في التهذيب 5 : 86 - 286 و 1363 و 1146 ، قرب الإسناد : 169 .