تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

كتاب الزكاة

باب التعداد والشرائط

الزّكاة زكاتان ، زكاة المال ، وزكاة الفطر ، ولمّا حرّمها اللَّه على بني هاشم ، لأنّها من أوساخ أيدي الناس ( 1 ) فرض لهم الخمس في الغنائم الَّتي لم يفرض فيها الزّكاة إكراما لهم وتعظيما ( 2 ) . وزكاة المال واجبة ومستحبّة ، والواجبة انّما هي في الذهب والفضّة والمسكوكين ( 3 ) ، والإبل والبقر والغنم السائمة غير العاملة ( 4 ) ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب المملوكة في الحرث أو المنتقلة إليه قبل انعقاد الحبّ وبدوّ الصّلاح ، بشرط بلوغ كلّ من التّسعة النّصاب المعتبر فيه . وحؤول الحول على النصاب في الخمسة الأول ( 5 ) ، وهو بالدخول في الشهر الثاني عشر والاستقرار بتمامه ، فيحسب من الأوّل يشترط بلوغ

هامش
( 1 ) كما جاء عن الرسول ( ص ) ، راجع الكافي 4 : 58 - 2 .
( 2 ) راجع تفسير العيّاشي 2 : 64 - 65 ، الفقيه 2 : 21 - 77 .
( 3 ) هي ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ومن كلّ ألف خمسة وعشرون ، راجع الكافي 3 : 507 - 1 و 2 .
( 4 ) راجع الفقيه 2 : 12 - 33 ، التهذيب 4 : 20 - 52 ، الاستبصار 2 : 20 - 58 .
( 5 ) ويكفي الخرص في معرفة النصاب ، راجع الكافي 3 : 523 - 4 و 5 .
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 129 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي