تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

المالك وحرّيته ، وتمكَّنه من التّصرف في الجميع ، وورد : « ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلَّا جعل اللَّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ، ينهش من لحمه ، حتّى يفرغ من الحساب » ( 1 ) وهو قول اللَّه تعالى : * ( سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِه يَوْمَ الْقِيامَةِ ) * ( 2 ) . والمستحبّة فيما يخرج يو الحصاد والجذاذ من الضغث بعد الضغث ، والحفنة بعد الحفنة وإن كان للصبي ، وفي كلّ ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن عدا الخضر من بقل وقثّاء وبطَّيخ ( 3 ) ونحوها على المشهور ، بشرط بلوغه النّصاب ( 4 ) . وفي مال التجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول ، وبلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ، وان كان للصّبي [ أو المجنون إذا اتّجر لهما الوليّ ، والمحتاط لا يمنعها ، وفيما فرّ به الزكاة وشكّ في بلوغه النّصاب ] ( 5 ) ، وفي ما غاب سنتين فصاعدا بحيث لا يتمكَّن من التصرّف فيه فيزكى سنة . ( 6 ) وفي إناث الخيل السائمة بشرط الحول ، ومن اكتفى في حؤول الحول

هامش
( 1 ) كما جاء عن أبي جعفر الباقر ( ع ) ، راجع الفقيه 2 : 6 - 14 ، الكافي 3 : 502 - 1 و 10 .
( 2 ) آل عمران : 180 .
( 3 ) وتساوي الجميع في الشرائط ، راجع الكافي 3 : 510 - 2 و 3 و 4 و 6 ، التهذيب 4 : 6 - 12 و 34 و 177 .
( 4 ) في مثل الغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها ، وكلّ ما يفسد من يومه الَّا أن يباع بذهب أو فضّة في ثمنه بعد الحول . راجع الكافي 3 : 511 - 2 و 3 و 5 و 6 .
( 5 ) زيادة في نسخة ب .
( 6 ) أو زيادة في الحول كلَّه ، فان طلب بنقيصة ولو في بعض الحول لم تستحب الَّا أن يباع ثم يحول على الثمن الحول فيجب ، وان مضى له على النقيصة أحوال زكاة لحول واحد استحبابا ، راجع الكافي 3 : 529 - 1 و 2 و 3 و 5 و 7 و 8 ، قرب الإسناد : 10 و 16 و 59 و 167 ، التهذيب 4 : 68 - 185 و 189 .