تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
القلائد ، وفي الخلاخل المصوّتة لهنّ ، واشتمال الصماء ، والقميص الَّذي ليس عليه رداء للإمام ( 1 ) .

باب القبلة

وهي الكعبة ( 2 ) للقريب ، وجهتها للبعيد ، وتعرف بالعلامات ، ويعتمد على قبور المسلمين ومساجدهم ، فإن لم يتمكَّن منها تحرّى والمتحيّر ، يتخيّر ، فان تبيّن الخطاء أعاد في الوقت خاصة . وإن صلَّى بين المشرقين جاز ترك الإعادة مطلقا ( 1 ) ، لكنّه خروج عن اليقين ، ويسقط حال الاضطرار ، وفي النوافل إلَّا مع الاستقرار .

باب النداء ( 3 )

ويختصّ باليوميّة ( 4 ) والجمعة ، ويتأكَّد للرّجال وسيّما في الجماعة ، وفي الصّبح والمغرب آكد ، والإقامة أشدّ تأكيدا ( 2 ) ، والمستيقن لا يتركها ، ولا الأذان في الجماعة . ويسقطان عن السامع ، ويحكي ، وعمّن جاء المسجد ، ولمّا يتفرّق القوم وإن فرغوا ، والأذان خاصّة عن الجامع بين الفرضين أو الفرائض المقضية في

هامش
( 1 ) راجع الفقيه 1 : 179 - 846 ، والكافي 3 : 285 - 1 ، وقرب الإسناد : 54 .
( 2 ) راجع الفقيه 1 : 186 - 885 ، وعلل الشرائع 337 - 1 - 35 ، والكافي 3 : 303 - 9 .
( 1 ) وعدم تحريم ذلك . راجع الكافي 3 : 395 - 7 ، والتهذيب 3 : 282 - 836 . ( 2 ) قبلة لمن في المسجد والمسجد قبلة لمن في الحرم والحرم قبلة لأهل الدنيا ، واتّساع جهة محاذاة الكعبة : راجع التهذيب 2 : 44 - 139 ، وعلل الشرائع : 415 - 156 - 2 . ( 3 ) يطلق تارة على الأذان كما في قوله تعالى * ( « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ » ) * وأخرى على الأذان والإقامة وهو المراد هنا . ( 4 ) استحبابا . راجع التهذيب 2 : 52 - 173 و 174 ، والكافي 3 : 303 - 8 .