فليردّ ، فإنّها تسبّح . أمّا القمامات المشوّهة ، فيستحبّ إخراجها ، وإنشاد الشعر فيها ، إلَّا ما لا بأس به ( 1 ) . والبيع والشّراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت المتجاوز عن المعتاد ، وإنشاد الضالَّة ، وحديث الدنيا ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة ، والاتكاء والنوم ( 2 ) ، إلَّا عند الضّرورة . والدّخول مع رائحة كريهة ، والتبصّق ، والتّنخمّ ، وقتل القمّل . وأن تجعل طريقا بغير صلاة ، والتكلَّم بما لا يفهمه الجمهور من المواضعات ، والوضوء من البول والغائط . ويحرم إدخال النجاسة فيها ، وإزالتها ، إلَّا مع عدم التعدّي إليها ، ومطلقا أحوط ، ودخولها جنبا ، أو حائضا ، أو نفساء ، إلَّا اجتيازا ، إلَّا في المسجدين فمطلقا ( 3 ) ، ووضع شيء فيها للثلاثة .
باب اللباس
لا بدّ من ستر العورة مع الاختيار ، وألَّا يومئ إيماء قائما إن لم يره أحد ،
هامش
( 1 ) كأشعار حسّان التي كان يمدح بها رسول اللَّه ( ص ) بمسمع منه في المسجد من غير نكير والاشعار التي تمثّل بها أمير المؤمنين ( ع ) في خطبه على المنبر . راجع الكافي 3 : 396 - 5 ومسائل علي بن جعفر : 156 - 222 .
( 2 ) انظر التهذيب 3 : 249 - 682 وعلل الشرائع : 319 - 6 - 1 والفقيه 4 : 4 - 1 .
( 3 ) كما رواه الكليني عن أبي جعفر الباقر ( ع ) في حديث طويل « ان اللَّه أوحى إلى نبيّه أن طهّر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل ، ومر بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب ، إلَّا باب علي ومسكن فاطمة ( عليهما السلام ) » . راجع الكافي 5 : 339 - 1 و 3 ، و 50 - 4 والفقيه 4 : 258 - 821 .