تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

أخّر العشاءين والإفطار إلى ذهاب الحمرة الشرقية فقد أخذ باليقين ( 1 ) . وفضل المغرب إلى ذهاب الغربية ، وفضل العشاء إلى ثلث الليل ( 2 ) ، والصّبح إلى الاحمرار ، والظهر إلى أن يصير الفيء مثل الشخص ، والعصر مثليه ، ومن جعل ما بعد أوقات الفضل وقتا للمضطرّ دون المختار فقد أخذ باليقين . وكلَّما قربت الخمس من الأوّل كانت أفضل ، إلَّا أنّ العشاء تؤخّر إلى ذهاب الغربية فضلا واحتياطا ، والعصر إلى انقضاء فضيلة الظهر ( 3 ) ، ووقت الجمعة مضيّق حين تزول ( 4 ) ، والعيدية من طلوع الشمس إلى زوالها ، وتأخيرها إلى الارتفاع أولى ، والآئيّة إلى انجلائها ( 5 ) ، والزلزلة عندها وبعدها ، ومن أدرك ركعة من آخر الوقت فقد أدرك ( 6 ) . وأمّا الرواتب : ( 7 ) فثمان من الزوال إلى القدمين قبل الظهر ، وثمان بعدها إلى أربعة أقدام ، وأربع بعد المغرب ، وواحدة بعد العشاء ، تثنّى من جلوس وهي الوتيرة ، وثلاث عشرة من الانتصاف إلى الفجر الثّاني ، منها ثلاث : الوتر وركعتا الفجر ، ( 8 ) ولو ضاق الوقت عن الجميع اقتصر على هذه الخمس ( 9 ) ، ثمّ على الأخيرتين ( 10 ) .

هامش
( 1 ) راجع الكافي 3 : 278 - 2 ، والتهذيب 2 : 29 - 84 ، علل الشرائع : 349 - 60 - 1 .
( 2 ) راجع الفقيه 1 : 141 - 657 ، التهذيب 2 : 261 - 1041 و 1004 .
( 3 ) راجع التهذيب 2 : 25 - 70 ، الاستبصار 1 : 261 - 263 .
( 4 ) انظر الفقيه 1 : 143 - 665 .
( 5 ) راجع التهذيب 3 : 155 - 333 .
( 6 ) انظر التهذيب 3 : 155 - 330 ، الكافي 3 : 464 - 3 .
( 7 ) أي النوافل .
( 8 ) كما جاء في صلاة النبي ( ص ) ، راجع الكافي 3 : 443 - 5 ، 444 - 8 ، التهذيب 2 : 4 - 2 .
( 9 ) أي نوافل صلاة العشاء .
( 10 ) أي الوتر وركعتا نافلة الفجر
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 103 | الفيض الكاشاني / مهدي الأنصاري القمّي