تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

ولو أصبح وقد تلبّس منها بأربع أتمّها قبل الفريضة ، وإلَّا قضاها بعدها في يوم الجمعة يقدّم العشرين على الزوال موزّعة . وإن وسّط ثماني منها أو ستّا بين الفريضين ، كان حسنا ( 1 ) ، ويكره ابتداء التنفّل بعد فريضتي الصبح والعصر ، وعند قيام الشمس في غير يوم الجمعة ، وعند الطلوع والغروب على الاحتياط ( 2 ) .

باب المكان

لا بدّ في الفريضة من القرار ، فلا يجوز على الدابّة وماشيا إلَّا مع الاضطرار ( 3 ) ، وكرهت في السفينة مع الاختيار ، ويصلَّى النافلة أينما كان ويومي مع الحركة إيماء ، ويستقبل بالتّحريمة ( 4 ) ، وكذا في الفرائض الاضطرارية ، وأفضل مواضع الفرائض للرجال المساجد ، وللنساء البيوت ( 5 ) ، ويستحبّ طهارة المكان ، واتّخاذ السترة ، واجتناب المرور بين يدي المصلَّي ، وتخطَّي الرّقاب ( 6 ) . والمواضع المكروهة وهي : البيداء ، وذات الصّلاصل ، وضجنان ، وهي مواضع في طريق مكَّة ، وفي جوادّ الطريق ، ومعاطن الإبل ، ومرابض الخيل والبغال ، وفي الحمّام إذا كان المحلّ نظيفا ، وفي بيت فيه خمر ، أو مجوسيّ أو كلب

هامش
( 1 ) أي قبل ظهر الجمعة بين صلاة الفجر والجمعة .
( 2 ) راجع التهذيب 2 : 174 - 694 ، الاستبصار 1 : 1065 ، 290 - أمالي الصدوق : 347 .
( 3 ) عليه كافة الأصحاب ويدل على جوازه ما جاء عن الصادق ( ع ) في التهذيب 3 : 308 - 952 و 954 و 953 و 232 - 603 و 308 - 954 و 600 و 598 .
( 4 ) ولا بأس به ولو بتحريمه كما جاء به في الفقيه 1 : 275 - 1298 ، الكافي 3 : 439 - 1 .
( 5 ) انظر الفقيه 1 : 259 - 1178 و 154 - 719 و 244 - 1088 ، ومكارم الأخلاق : 233 .
( 6 ) راجع الكافي 3 : 296 - 1 و 2 ، والتهذيب 2 : 322 - 1317 ، والاستبصار 1 : 407 - 1555 .