ولو أصبح وقد تلبّس منها بأربع أتمّها قبل الفريضة ، وإلَّا قضاها بعدها في يوم الجمعة يقدّم العشرين على الزوال موزّعة . وإن وسّط ثماني منها أو ستّا بين الفريضين ، كان حسنا ( 1 ) ، ويكره ابتداء التنفّل بعد فريضتي الصبح والعصر ، وعند قيام الشمس في غير يوم الجمعة ، وعند الطلوع والغروب على الاحتياط ( 2 ) .
باب المكان
لا بدّ في الفريضة من القرار ، فلا يجوز على الدابّة وماشيا إلَّا مع الاضطرار ( 3 ) ، وكرهت في السفينة مع الاختيار ، ويصلَّى النافلة أينما كان ويومي مع الحركة إيماء ، ويستقبل بالتّحريمة ( 4 ) ، وكذا في الفرائض الاضطرارية ، وأفضل مواضع الفرائض للرجال المساجد ، وللنساء البيوت ( 5 ) ، ويستحبّ طهارة المكان ، واتّخاذ السترة ، واجتناب المرور بين يدي المصلَّي ، وتخطَّي الرّقاب ( 6 ) . والمواضع المكروهة وهي : البيداء ، وذات الصّلاصل ، وضجنان ، وهي مواضع في طريق مكَّة ، وفي جوادّ الطريق ، ومعاطن الإبل ، ومرابض الخيل والبغال ، وفي الحمّام إذا كان المحلّ نظيفا ، وفي بيت فيه خمر ، أو مجوسيّ أو كلب