أو تمثال أو إناء يبال فيه ( 1 ) . وفيما اتّخذ مبالا أو معدّا للغائط ، أو نزّ حائط قبلته من بالوعة ، وفي الطَّين والماء ومجرى المياه ، وقرب النمل ، وأرض السّبخة إذا لم تقع الجبهة مستوية وفي الثلج إلَّا مع الضرورة ، والتسوية . وأن يتوجّه إلى حديد أو نار أو تماثيل أو مصحف مفتوح ، وفيما بين المقابر سيّما إذا اتّخذ القبر قبلة إلَّا قبر المعصوم ( عليه السلام ) ، أو مع بعد عشرة أذرع من كلّ جانب أو حائل ( 2 ) . وأن يصلَّى كلّ من الرجل والمرأة إلى جنب الآخر ، أو تصلَّي هي قدّامه إلَّا مع أحد الأمرين ، وأن يصلَّي الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها ( 3 ) . ويستحبّ بناء المساجد ، وجعل الميضاة على أبوابها ، وعمارتها بالمرمّة والعبادة ، وكثرة الاختلاف إليها ، وكنسها وتنويرها ، وتعاهد النعل عند أبوابها ( 4 ) ، ومسح ما به من أذى ، وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول ، واليسرى عند الخروج ( 5 ) ، والدعاء عند الأمرين بالمأثور ، والتّحية بركعتين قبل الجلوس . ويكره زخرفتها وتصويرها وتظليلها ، إلَّا أن يجعل عريشا ، وتطويل المنارة ، وجعلها في الوسط وتعليتها ( 6 ) ، وإخراج الحصى منها ، فان فعل
النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 105
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٥
هامش
( 1 ) راجع الكافي 3 : 392 - 24 ، و 389 - 6 و 393 - 27 ، والتهذيب 2 : 377 - 1568 و 1571 و 1570 ، والفقيه 1 : 157 - 730 و 744 .
( 2 ) راجع الفقيه 1 : 158 - 737 ، وقرب الإسناد : 91 ، والتهذيب 2 : 374 - 1555 .
( 3 ) واستحباب التنفل فيها ، راجع الكافي 3 : 391 - 18 ، والذكرى : 151 وقرب الإسناد : 13 .
( 4 ) وتحريم إدخال النجاسة المتعدية إليه . راجع التهذيب 3 : 255 - 709 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 91 .
( 5 ) والصلاة على محمّد وآله في الموضعين . راجع الكافي 3 : 309 - 2 و 1 .
( 6 ) بل تبني جمّا ، انظر الكافي 3 : 369 - 6 ، والتهذيب 3 : 259 - 726 و 697 .