تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

عشرة أيّام ، أو مضىّ ثلاثين يوما عليه ، متردّدا في محلّ واحد ( 1 ) ، أو بالوصول إلى بلد يكون له فيه منزل يقيم فيه ستّة أشهر ( 2 ) ، فإن انقطع بأحدها فقد صار سفرين بينهما حضور . وأن لا يكون السفر عمله إلَّا إذا جذبه السير وشقّ له مشقّة شديدة ( 3 ) ، وأن يكون جائزا له ( 4 ) ، ويتوارى عن جدران البلد ، أو يخفى عليه أذانه ، وهو مع الشرائط عزيمة كالإتمام مع فقدها ، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر إلَّا في المواضع الأربعة ، فإنّ الإتمام فيها أفضل ( 5 ) ، والجاهل يعذّر ، والناسي يعيد في الوقت خاصّة .

باب الأوقات

وقت الصّبح من الفجر الثّاني المستطير ( 6 ) إلى الطلوع ( 7 ) ، والظَّهرين من الزوال إلى الغروب ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه ( 8 ) ، والعشاءين من الغروب إلى الانتصاف كذلك ( 9 ) ، ويتحقّق الغروب باستتار القرص في الأفق ، وإن

هامش
( 1 ) راجع فروع الكافي 1 : 199 و 122 ، التهذيب 1 : 317 ، الاستبصار 1 : 116 .
( 2 ) وإذا لا يقيم فيها فلا ، راجع التهذيب 1 : 314 و 315 ، فروع الكافي 1 : 122 .
( 3 ) راجع التهذيب 1 : 315 ، والاستبصار 1 : 118 ، الفقيه 1 : 143 .
( 4 ) أي أن لا يكون السفر معصية أو لهوا أو فضوليا أو لظلم فتمام ، والَّا فقصّر . راجع فروع الكافي 1 : 122 ، والفقيه 1 : 50 ، والتهذيب 1 : 313 .
( 5 ) أي في مكة والمدينة والكوفة والحائر الحسيني ( ع ) كما أشار إليه في الفقيه 1 : 143 و 149 و 141 و 143 ، فروع الكافي 1 : 198 و 197 و 308 ، والتهذيب 1 : 570 .
( 6 ) وفجر مستطير أي فاش .
( 7 ) راجع الكافي 3 : 282 - 1 ، التهذيب 2 : 36 - 115 ، الاستبصار 1 : 274 - 994 .
( 8 ) راجع الفقيه 1 : 140 - 684 ، التهذيب 2 : 19 - 54 ، و 24 - 68 ، 19 - 51 .
( 9 ) راجع الفقيه 1 : 142 - 662 ، التهذيب 2 : 28 - 82 ، الكافي 3 : 281 - 12 .