تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

المرض والهمم ( 1 ) والعمى ، وكلّ ما يؤدّي مع التّكليف بها إلى الحرج ، وإمكان اجتماع خمسة نفر لا يبعد بعضهم عن بعض بفرسخين ، يكون أحدهم قادرا على الإتيان بالخطبة ، اثني عشريا موثوقا بدينه وأمانته ( 2 ) ، سالما من الجذام والبرص والطعن في المولد والحدّ الشرعي والأعرابية واللَّحن في القراءة ، والعجز عن القيام ، إلَّا إذا لم يسلم الباقون عن ذلك . وتختصّ صحة الجمعة بالخطبتين قبلها ، والجماعة ، وعدم أخرى بينهما أقلّ من فرسخ ، وهي مع الشرائط عزيمة كالأربع مع فقدهما ، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، إلَّا إذا كانوا أقلّ من سبعة . وإطلاق التخيير في غيبة المعصوم عليه السلام لا برهان به ، وكذا اشتراط حضوره ( 3 ) ، وكذا معاشرة إمام الصلاة لمعرفة العدالة . وإذا أثارت فتنة تركت ، والموضوع عنهم متى حضروها لزمتهم سوى المرأة ( 4 ) . والخطبتان في العيدين بعد الصلاة ، وليستا شرطا في الصّحة ، وإذا اختلَّت الشرائط فيهما صلَّيت فرادى استحبابا . وتختصّ الآئية ( 5 ) بحصول أسبابها من كسوف وخسوف ، أو زلزلة أو ريح مظلمة ، أو أمر مخوف للعامّة . ويختصّ التقصير في السفر بقصد ثمانية فراسخ فصاعدا ذهابا أو مع الإياب ، وقع الإياب في يومه أوّلا ، ما لم ينقطع سفره دونها ، بعزم إقامة

هامش
( 1 ) ما همّ به من أمر لفعل .
( 2 ) راجع فروع الكافي 1 : 104 ، والتهذيب 1 : 253 ، وعيون اخبار الرضا : 266 .
( 3 ) كما أشار به في التهذيب 3 : 239 - 638 ، الاستبصار 1 : 420 - 1616 .
( 4 ) راجع التهذيب 3 : 241 - 244 .
( 5 ) أي صلاة الآيات من الخسوف والكسوف وشبهه .