أخبرنا عبد الملك بن حسن ، أخبرنا أبو عوانة الحافظ ، حدثنا سعيد بن عمرو
السكوني ، وعطية بن بقية ، وأبو عتبة ، الحمصيون ، قالوا : حدثنا بقية ،
حدثنا الزبيدي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من
دعي إلى عرس أو نحوه فليجب " ( 1 ) .
وبه : أخبرنا أبو عوانة ، حدثنا الدبري ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعا أحدكم
أخاه ، فليجب ، عرسا كان أو غيره " ( 2 ) .
وبه : أخبرنا أبو عوانة ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا
ليث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا دعا أحدكم أخاه ، فليأته ، عرسا ، أو نحوه " .
وهذا صحيح ، ولم يخرجه مسلم ، وأخرج الأول عن ابن راهويه ، عن عيسى
ابن المنذر ، عن بقية ، وليس لبقية في الصحيح سواه .
قال أبو الحسن الدارقطني : كنية بقية أبو يحمد ، وأهل الحديث
تقوله لفتح الياء .
قال حياة بن شريح : سمعت بقية يقول : لما قرأت على شعبة أحاديث
بحير بن سعد فقال : يا أبا يحمد ، لو لم أسمعها منك ، لطرت .
أبو أحمد بن عدي : حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ، حدثنا مسهر ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، فقد صرح بقية بالتحديث .
( 2 ) أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 19667 ) ، ومن طريقه مسلم ( 1429 )
( 100 ) ، وأبو داود ( 3738 ) .