أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق بمصر ، أخبرنا أبو المحاسن
محمد بن هبة الله بن عبد العزيز الدينوري ، ببغداد ، أخبرنا عمي محمد بن
عبد العزيز في سنة تسع وثلاثين وخمس مئة ، أخبرنا عاصم بن الحسن ،
أخبرنا أبو عمر بن مهدي ، حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي ، إملاء ،
حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، حدثنا ابن عيينة ، عن هشام بن عروة ،
عن أبيه ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها ،
وخرج من أسفلها . أخرجه الشيخان ، وأبو داود والترمذي والنسائي ( 1 ) .
أخبرنا أحمد بن إسحاق المصري ، أخبرنا أحمد بن يوسف ، والفتح
ابن عبد السلام قالا : أخبرنا محمد بن عمر القاضي ، أخبرنا أبو الحسين
أحمد بن محمد البزاز ، أخبرنا علي بن عمر السكري ، أخبرنا أحمد بن
الحسن بن عبد الجبار الصوفي سنة ثلاث وثلاث مئة ، حدثنا يحيى بن
معين ، حدثنا ابن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن
جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ، " أمر بوضع الجوائح ، ونهى عن بيع
السنين " . أخرجه أبو داود ( 2 ) عن يحيى .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري : 3 / 347 في الحج : باب من أين يخرج من مكة ، وفي المغازي :
باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة ، ومسلم ( 1258 ) في الحج : باب استحباب دخول مكة من
الثنية العليا ، والترمذي ( 853 ) ، وأبو داود ( 1868 ) و ( 1869 ) .
( 2 ) رقم ( 3374 ) في الإجازة : باب وضع الجائحة ، وباب بيع السنين ، وسنده قوي ،
وأخرجه مسلم ( 1554 ) ( 17 ) من طريق ابن عيينة عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيقة ، عن
جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ، ولمسلم ( 1554 ) ( 14 ) من حديث أبي الزبير ، أنه سمع
جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة ( هي الآفة
التي تصيب الثمار وتهلكها ) فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " .
وبيع السنين : هو أن يبيع الرجل ما تثمره الشجرة بأعيانه سنين ثلاثا أو أربعا أو أكثر .