تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سير أعلام النبلاء — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
أخبرنا عبد الحافظ بن بدران ، ويوسف بن أحمد ، قالا : أخبرنا موسى بن عبد القادر سنة ثماني عشرة وست مئة ، أخبرنا سعيد بن أحمد بن البناء ، أخبرنا علي بن أحمد البندار ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي ، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ( 1 ) . أخبرنا عبد الحافظ بن بدران بنابلس ، أخبرنا الشيخ موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي في سنة خمس عشرة وست مئة ، أخبرنا محمد بن عبدا لباقي ، وكتب إلي عبد الرحمن بن محمد الفقيه ، وجماعة ، أن القاضي أبا القاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاري ، أخبرهم في سنة عشر وست مئة ، قال : أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد ، قالا : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الأنباري ، حدثنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي ، حدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب الكاتب ، حدثنا بشر بن مطر ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد ، في قوله عز وجل : [ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم . . ] [ النساء : 148 ] قال : ذلك في الضيافة ، إذا أتيت
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري : 4 / 320 ، و 321 ، ومسلم ( 1539 ) وأبو داود ( 3362 ) والنسائي : 7 / 267 ، 268 ، والترمذي ( 1302 ) والموطأ : 2 / 620 . والعرايا : جمع عرية ، قال في " النهاية " هي أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم منه ، ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ، ليصيب من رطبها مع الناس ، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق . والعرية : فعلية بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه : إذا قصده ، ويحتمل أن تكون ، فعيلة بمعنى من عري يعرى إذا خلع ثوبه ، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت ، أي خرجت .