إسماعيل بن أبي اليسر ، والنشبي وولده ( 1 ) أبو بكر ، والكمال عبد العزيز بن
عبد ، وعبد الوهاب بن زين الامناء ، وفراس بن علي العسقلاني ، وعماد
الدين عبد الكريم بن الحرستاني ، وآخرون .
وبالإجازة : أحمد بن سلامة الحداد ، وأبو الغنائم بن علان ،
وطائفة .
أخبرنا ابن علان ، وابن سلامة ، كتابة ، عن القاسم بن علي
الحافظ ، أخبرنا أبو المفضل يحيى بن علي ، أخبرنا حيدرة بن علي
المعبر ، أخبرنا عبد الرحمان بن عثمان ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن
حذلم ، حدثنا أبو زرعة ، حدثني عقبة بن مكرم ، حدثنا غندر ، حدثنا
شعبة ، عن الحكم ، عن علي بن حسين ، عن مروان بن الحكم : شهدت
عليا وعثمان بين مكة والمدينة ، وعثمان ينهى عن المتعة ، وأن لا يجمع
بينهما ، وأبى علي ذلك ، أهل بهما ، فقال : لبيك بعمرة وحجة معا ، فقال
عثمان : أنهى الناس ، وأنت تفعله ؟ فقال : لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لقول أحد من الناس .
أخرجه النسائي ( 2 ) ، وفيه أن مذهب الإمام علي كان يرى مخالفة ولي
هامش
( 1 ) يعني ولد النشبي ، وهو أبو بكر محمد بن علي بن المظفر بن القاسم النشبي
الدمشقي ، وقد تكلمنا عليهم فيما مر .
( 2 ) قال شعيب : 5 / 148 في الحج : باب القران ، من طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي عامر ،
عن شعبة بهذا الاسناد ، ورجاله ثقات . وأخرج أحمد 1 / 92 بإسناد قوي عن عبد الله بن الزبير ،
قال : والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة
الفهري إذ قال عثمان - وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج - : إن أتم للحج والعمرة أن لا يكونا في
أشهر الحج ، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين ، كان أفضل ، فإن الله تعالى
قد وسع في الخير ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بطن الوادي يعلف بعيرا ، قال : فبلغه الذي قال
عثمان ، فأقبل حتى وقف على عثمان ، فقال : أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه
وسلم ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه ، تضيق عليهم فيها ، وتنهى عنها ، وقد كانت
لذي الحاجة ولنائي الدار ، ثم أهل بحجة وعمرة معا ، فأقبل عثمان على الناس رضي الله عنه ،
فقال : وهل نهيت عنها ؟ إني لم أنه عنها ، إنما كان رأيا أشرت به ، فمن شاء أخذ به ، ومن شاء
تركه .