تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
الرجل يزوج ابنه وهو صغير ؟ قال : لا بأس ، قلت : ( هل - خ ) يجوز الطلاق للأب ؟ قال : لا ( 1 ) . وأما أن لوليه أن يطلق عنه إذا بلغ فاسد العقل مع مراعاة الغبطة ، فهو يقول الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية وأتباعه ، وابن بابويه ، وابن الجنيد ، وادعى على فخر المحققين ، الإجماع . وقال في الخلاف : لا يجوز للولي أن يطلق عنه ، محتجا بإجماع الفرقة ، وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس . والمعتمد ، الأول ( لنا ) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي خالد القماط ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يعرف أمره ( رأيه - ئل ) مرة ، وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عنه ؟ قال : ما له لا يطلق ، قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي ( 2 ) . والظاهر أن المراد من كونه بمنزلة الإمام كونه كذلك في جواز طلاقه عنه كما يفهم من سياق الرواية . ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن أبي خالد القماط أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه ؟ قال : يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام ( عليه السلام - خ ) ( 3 ) . وعن شهاب بن عبد ربه ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المعتوه الذي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 326 . ( 2 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 327 . ( 3 ) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 329 .