( الركن الأول ) في المطلق ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار ،
والقصد فلا اعتبار بطلاق الصبي .
وفيمن بلغ عشرا ، رواية بالجواز فيها ضعف .
شرح
قوله : ( الركن الأول في المطلق ، ويعتبر فيه البلوغ الخ ) اختلف
الأصحاب في طلاق الصبي المميز الذي بلغ عشر سنين بعد اتفاقهم على بطلان
طلاق غير المميز ومن لم يبلغ العشر .
فقال الشيخ في النهاية : إنه يصح طلاقه وتبعه ابن البراج وابن حمزة .
وقال ابن إدريس : لا يصح طلاق الصبي إلى أن يبلغ ، وهو اختيار أبي
الصلاح وسلار ، والمصنف وسائر المتأخرين .
وهو المعتمد ، ( لنا ) التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه
وما رواه الشيخ ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس
طلاق الصبي بشئ ( 1 ) .
وما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز
طلاق الصبي ولا السكران ( 2 ) .
والرواية التي أشار إليها المصنف ، رواها الكليني ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر
سنين ( 3 ) .
وقد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير ( 4 ) ، وهو غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324 .
( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324 .
( 3 ) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324 .
( 4 ) راجع التهذيب عند قول المفيد ( ره ) : وطلاق الصبي جائز إذا عقد الخ من كتاب الطلاق
حديث 172 .