تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
( الركن الأول ) في المطلق ، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار ، والقصد فلا اعتبار بطلاق الصبي . وفيمن بلغ عشرا ، رواية بالجواز فيها ضعف .
شرح
قوله : ( الركن الأول في المطلق ، ويعتبر فيه البلوغ الخ ) اختلف الأصحاب في طلاق الصبي المميز الذي بلغ عشر سنين بعد اتفاقهم على بطلان طلاق غير المميز ومن لم يبلغ العشر . فقال الشيخ في النهاية : إنه يصح طلاقه وتبعه ابن البراج وابن حمزة . وقال ابن إدريس : لا يصح طلاق الصبي إلى أن يبلغ ، وهو اختيار أبي الصلاح وسلار ، والمصنف وسائر المتأخرين . وهو المعتمد ، ( لنا ) التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه وما رواه الشيخ ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق الصبي بشئ ( 1 ) . وما رواه الكليني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران ( 2 ) . والرواية التي أشار إليها المصنف ، رواها الكليني ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين ( 3 ) . وقد جعل الشيخ في التهذيب هذه الرواية رواية ابن بكير ( 4 ) ، وهو غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324 . ( 2 ) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324 . ( 3 ) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 324 . ( 4 ) راجع التهذيب عند قول المفيد ( ره ) : وطلاق الصبي جائز إذا عقد الخ من كتاب الطلاق حديث 172 .
نهاية المرام — صفحة 7 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي