تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
الاشتراك اللفظي أو المعنوي فيكون موضوعا للانتقال من معتاد إلى معتاد كما ذكره بعض المفسرين أو لغير ذلك مما يشترك فيه المعنيان أو حقيقة في الحيض مجاز في الطهر أو عكسه ؟ أقوال واختلف الأصحاب وغيرهم في أن أي المعنيين هو المراد من الآية والمعروف من مذهب الأصحاب أنه الأطهار وقد ورد بذلك روايات كثيرة . منها ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين ( 1 ) . وفي الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال القرء ما بين الحيضتين ( 2 ) وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأقراء هي الأطهار ( 3 ) وفي ( 4 ) الحسن عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت له أصلحك الله : إن أهل العراق يروون عن علي عليه السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا ( 5 ) . وبإزاء هذه الروايات أخبار أخر دالة على أن القرء هو الحيض كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 424 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 424 . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 424 . ( 4 ) في هامش بعض النسخ هكذا : في التهذيب - بعد هذا الحديث - هكذا : والذي يدل على ما قدمناه أيضا من أنها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، الحديث المذكور الخ ( انتهى ) . ( 5 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 426 .