تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
أقراء ( قروء - ئل ) وهي ثلاث حيض ( 1 ) . وأجاب عنها الشيخ رحمه الله في كتابي الأخبار بالحمل على التقية ، أو بأنه عليه السلام عبر عن ذلك ب‍ ( ثلاث حيض ) من حيث إنها لا تبين إلا برؤية الدم من الحيضة الثالثة . ثم أورد ما رواه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق المرأة ( امرأته - ئل ) تطليقة على طهر من غير جماع ، يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ، ثم يراجعها وليشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل ( 3 ) . ثم قال : الوجه في هذين الخبرين ما قدمناه من حملهما على التقية ، وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول : إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض ، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأقراء التي هي الأطهار وهذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمناه . هذا كلامه رحمه الله ، ولا ريب في أولوية ما ذكره . وفي صحيحة زرارة المتقدمة ( 4 ) اشعار به حيث أسند عليه السلام ذلك إلى أهل العراق وكذبهم في ذلك . ولا يقدح في هذا الحمل اختلاف العامة في ذلك لجواز أن يكون التقية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 7 من أبواب العدد ج 15 ص 425 . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 15 من أبواب العدد ج 15 ص 430 . ( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 16 من أبواب العدد ج 15 ص 430 . ( 4 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 426 .