بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه .
شرح
كتاب الطلاق
قوله : ( كتاب الطلاق ، والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه ) قال في
القاموس : طلقت - كعني - في المخاض طلقا ، أصابها وجع الولادة ومن زوجها كنصر
وكرم طلاقا بانت منه فهي طالق ، ونحوه قال الجوهري .
ومقتضى ذلك إطلاق الطلاق لغة على المعنى الشرعي .
وعرف المحقق الشيخ فخر الدين الطلاق شرعا ، بأنه لفظ إنشائي وضعه
الشارع سببا لإزالة قيد النكاح ابتداء قال : أي من غير اعتبار غيره فيخرج الفسخ
بخيار كعيب ( لعيب - خ ل ) أو عتق .
وينتقض طردا بالخلع ، وعكسا بطلاق الأخرس .
وعرفه الشهيد في شرح الإرشاد بأنه إزالة قيد النكاح بصيغة ( طالق من غير
عوض ) .
وأورد عليه عكسا طلاق الأخرس وطردا الطلاق بعوض ، فإنه خارج عن
( من - خ ) التعريف .
ويمكن الجواب عن الأول بأن إشارة الأخرس قائمة مقام الصيغة .