تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه .
شرح
كتاب الطلاق قوله : ( كتاب الطلاق ، والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه ) قال في القاموس : طلقت - كعني - في المخاض طلقا ، أصابها وجع الولادة ومن زوجها كنصر وكرم طلاقا بانت منه فهي طالق ، ونحوه قال الجوهري . ومقتضى ذلك إطلاق الطلاق لغة على المعنى الشرعي . وعرف المحقق الشيخ فخر الدين الطلاق شرعا ، بأنه لفظ إنشائي وضعه الشارع سببا لإزالة قيد النكاح ابتداء قال : أي من غير اعتبار غيره فيخرج الفسخ بخيار كعيب ( لعيب - خ ل ) أو عتق . وينتقض طردا بالخلع ، وعكسا بطلاق الأخرس . وعرفه الشهيد في شرح الإرشاد بأنه إزالة قيد النكاح بصيغة ( طالق من غير عوض ) . وأورد عليه عكسا طلاق الأخرس وطردا الطلاق بعوض ، فإنه خارج عن ( من - خ ) التعريف . ويمكن الجواب عن الأول بأن إشارة الأخرس قائمة مقام الصيغة .