تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه ، ولو بادر كان للوالد حلها إن لم تكن في واجب أو ترك محرم ، وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه .
شرح
قوله : ( ولا ينعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه الخ ) الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في الحسن ، وابن بابويه في الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده ( 1 ) . وعن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده ( 2 ) . ومقتضى الروايتين عدم انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك بدون إذن الأب والزوج والمولى ، لأن المتبادر من نفي الماهية هنا نفي الصحة ، فما ذكره المصنف ، ومن تأخر عنه من انعقاد يمين كل من الثلاثة إذا بادر إليها بغير الإذن ، وإن للوالد والزوج والمولى حلها ، غير واضح . وكذا الكلام في استثناء اليمين على فعل الواجب أو ترك المحرم ، فإن النص مطلق ، واخراج هذا الفرد منه يحتاج إلى دليل ، وكون الفعل متعين الوجود أو العدم ، لا يقتضي انعقاد اليمين عليه بحيث تترتب الكفارة على الإخلال به ، كما هو واضح . ولا يخفى ما في عبارة المصنف من التسامح حيث حكم أولا بعد انعقاد يمين كل من الثلاثة بدون الإذن ، المقتضي بظاهره لوقوعه باطلا من أصله ثم حكم بعد ذلك بأن لكل من الأب والمولى والزوج حل اليمين ، المقتضي لانعقادها ، لأن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الأيمان ج 16 ص 128 وللحديث ذيل فلاحظ . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 128 وللحديث ذيل فلاحظ .