تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( الثانية ) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ، ولا عتق ، ولا إقراض إلا بإذن المولى .
وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء .
شرح
قوله : ( الثانية ليس للمكاتب ، التصرف في ماله بهبة الخ ) قد عرفت أن المكاتب لا يخرج بالكتابة عن ملك المولى ، وإنما يتحرر بالأداء فلا يجوز له التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب ، ولا بما فيه خطر إلا بإذن المولى وفي صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ( 1 ) . نعم يجوز له التصرف في وجوه الاكتساب بما لا خطر فيه كالبيع حالا ولو من المولى ، والشراء نقدا ونسية وقبض مال الغير قرضا وقراضا . ولو باع بثمن زائد عن ثمن المثل وقبض ثمن المثل وتأخر الزائد جاز ، بل يحتمل قويا جواز بيع النسية مع الرهن والضمين كالوكيل ، وليس له أن يضارب بماله إلا بإذن المولى ، ولا أن يعتق عبده ، وله أن يكاتبه مع الغبطة ، فإن عجزا معا استرقهما المولى ، وإن عجز الثاني خاصة استرقه الأول ، وإن عجز الأول استرق وعتق الثاني إذا أدى ما عليه . ولو استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد . وللمكاتب أن ينفق على نفسه وما يملكه ، بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير . قوله : ( وليس للمولى ، التصرف في ماله بغير الاستيفاء ) إنما لم يكن للمولى ، التصرف في مال المكاتب بغير الاستيفاء ، لخروجه بالكتابة عن محض الرقية وانقطاع سلطنة المولى عنه ، ولهذا امتنع من المولى بيعه وعتقه قبل فسخ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 107 .
نهاية المرام — صفحة 312 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي