تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها ، وحد بما تحرر .
شرح
ما فيه من الرقية . ثم إن قسمت الأسواط على صحة ، وإلا قبض على السوط بنسبة الجزء كما سيجئ بيانه ، وفي صحيحة الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه ( 1 ) . والظاهر أن المراد أنه يجلد من حد الأحرار بقدر ما أعتق منه ولم يذكر حكم الجزء الآخر لظهوره . قوله : ( ولو زنى المولى بمكاتبته المطلقة سقط الخ ) المراد أن المولى إذا زنى بمكاتبته المشروطة أو المطلقة التي لم تؤد شيئا لم يجب عليه الحد ، لكن يعزر لتحريم وطئها عليه . وإن كان قد تحرر من المطلقة شئ حد بنسبة ما تحرر منها ، لأنه وطء محرم بمن قد صارت أجنبية فوجب عليه الحد وسقط عنه من الحد بقدر نصيبه فيها ( منها - خ ل ) . ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ ، عن الحسين بن خالد ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ؟ فقال لها : نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : إن كان قد استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرء عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبته وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ، ضربت مثل ما يضرب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 102 . ( 2 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 406 مع اختلاف يسير في ألفاظه .