تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ومن حد العبيد بنسبة ما فيه من الرقية .
شرح
جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيتها له لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية ، فأجاز له ربع الوصية ، وقضى في رجل حر وصى ( أوصى - ئل ) لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها بوصية ، فأجاز بحسب ما أعتق منها ، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ( 1 ) . وضعف جدي قدس سره في المسالك هذه الرواية باشتراك راويها بين الثقة وغيره . وقد بينا غير مرة أن محمد بن قيس هذا ، هو البجلي الثقة الذي يروي ، عن أبي جعفر عليه السلام كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام فتكون الرواية صحيحة ويتجه العمل بها . واستقرب الشهيد في الدروس صحة الوصية للمكاتب مطلقا ، لأن قبول الوصية نوع اكتساب ، وهو غير ممنوع منه - وهو جيد - لولا ورود الرواية بخلافه . ولو كان الموصي للمكاتب ، المولى صحت الوصية من غير اشكال ويعتق منه بقدر الوصية ، وإن زادت فالزائد له . قوله : ( وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار الخ ) إذا وجب على المكاتب حد فإن لم يتحرر منه شئ حد حد العبيد ، وإن كان قد تحرر من المطلق شئ ، حد من حد الأحرار بنسبة ما فيه من الحرية ، ومن حد العبيد بنسبة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 101 .
نهاية المرام — صفحة 310 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي