تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ( 1 ) . فإن المراد بشرائه منه أدائه قيمة نصيبه ، لعدم اعتبار الشراء الحقيق إجماعا كما نقله في المسالك . ويتفرع على هذه الأقوال ( 2 ) فروع ( منها ) ما إذا أعتق اثنان من الشركاء الثلاثة مترتبين ، فإن قلنا : ينعتق بالإعتاق لزم المعتق أولا ، وإن قلنا بالأداء ولم يكن الأول أدى ، قوم عليهما ، وإن قلنا : بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا ، لأن عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا فاستويا في الحصة الأخرى ، وتقديم الأول ، لأنه بالأداء تبين ( تبيين - خ ) انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق ، فوقع عتقه لغوا . ( ومنها ) إذا أعسر المعتق بعد الإعتاق وقبل أداء القيمة ، فإن أثبتنا السراية بنفس الإعتاق فالقيمة في ذمته ، وإن قلنا : بالآخرين لم يعتق نصيب الشريك . ( ومنها ) إذا مات المعتق قبل أداء القيمة ، فإن قلنا : إن السراية تحصل بالإعتاق مات حرا موروثا منه ، ويؤخذ من المعتق قيمة نصيب الشريك ، وإن قلنا : إنها تحصل بالأداء فالظاهر سقوطها لأن إلزام المعتق بالقيمة إنما هو لتحصيل العتق ، والميت لا يعتق ، ويحتمل ثبوتها بعد الموت ، لأن أداء القيمة استحق في الحياة فلا تسقط بالموت ، وهو ضعيف .( الثاني ) ذكر المصنف في الشرائع : إن المراد باليسار أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته ومقتضى ذلك أنه لا يستثنى له المسكن والخادم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 3 كما تقدم آنفا . ( 2 ) إنما قال : على هذه الأقوال بالجمع مع أنه قدس سره قال : في المسألة قولان آخران ، نظرا إلى قوله في خلال البحث : وللشيخ قول آخر الخ .