تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وأما العوارض ، فالعمى ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده ، وألحق الأصحاب الاقعاد فمن حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق .
شرح
وهو مشكل ، إذ لا وجه لاعتاق الحمل مع عدم القصد إلى عتقه ، بل مع القصد إلى عدمه كما تضمنته الرواية . والأصح أن عتق الحامل لا يسري إلى الحمل لانفصاله عنها وإنما ينعتق الحمل مع تناول الصيغة له الصادرة عن القصد إليه كما لو كان منفصلا . قوله : ( وأما العوارض فالعمى والجذام وتنكيل المولى الخ ) أما انعتاق المملوك بالعمى فلا إشكال فيه . ويدل عليه روايات ( منها ) ما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عمي المملوك فقد عتق ( 1 ) ( أعتق - خ ) وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه ( 2 ) . وعن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا عمي المملوك فلا رق عليه ، والعبد إذا أجذم ( جذم - خ ئل ) فلا رق عليه ( 3 ) . وأما انعتاقه بالجذام ، فقد ذكره الأصحاب واستدلوا عليه برواية السكوني وهي لا تصلح لاثبات ذلك أن لم يكن الحكم إجماعيا . والحق ابن حمزة بالجذام ، البرص ، قال في المسالك : ونحن في عويل من اثبات حكم الجذام لضعف المستند إن لم يكن إجماع ( إجماعيا - خ ل ) فكيف يلحق به البرص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 - 7 من كتاب العتق ج 16 ص 27 - 28 وفيه حماد بن عثمان ( لا الحلبي ) . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 6 من كتاب العتق ج 16 ص 27 . ( 3 ) الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 27 .