وأما إزالة الرق
فأسبابها أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض . وقد
سلف الملك ، أما المباشرة ، فالعتق ، والكتابة ، والتدبير والاستيلاد .
وأما العتق ، فعبارته الصريحة ، التحرير ، وفي لفظ العتق تردد
ولا اعتبار .
شرح
على شئ ( 1 ) .
وعلى البطلان بملك الزوجة قوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم ( 2 ) والتفصيل قاطع للشركة .
قوله : ( وأما إزالة الرق فأسبابها أربعة الخ ) والراد بالسبب المزيل للرق
ما يشمل التام والناقص ، فإن هذه الأسباب ، منها ما يقتضي بمجرده إزالة الرق
كالعتق والملك ، ومنها ما يتوقف على أمر آخر كالكتابة لتوقفها على أداء المال ،
والتدبير ، لتوقفه على موت من علق عتقه على موته وذلك واضح .
قوله : ( وأما العتق فعبارته الصريحة ، التحرير الخ ) أجمع الأصحاب
وغيرهم على أن العتق يقع بلفظ التحرير كقوله : أنت ، أو هذا أو فلان ، حر .
واختلفوا في لفظ العتق ، والأصح أنه يقع به أيضا لدلالته عليه لغة ، وعرفا ، وشرعا .
ويدل عليه أيضا ، الأخبار الكثيرة المتضمنة لصحة العتق إذا قال السيد
لأمته : أعتقتك ، وتزوجتك وجعلت عتقك مهرك ، على ما سبق تفصيله في كتاب
النكاح ( 3 ) وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 557 .
( 2 ) المؤمنون : 3 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 11 و 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 509 - 510 .