ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين .
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك .
شرح
وأبي العباس المتقدمتان ( 1 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ، يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها
ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب ؟ أليس قد صار ابنها ؟ ( 2 ) .
وفي مقابل هذه الروايات ، روايتان تضمنت إحداهما بظاهرها أن الأب
والأخ من الرضاع لا ينعتقان بالملك ( 3 ) .
والأخرى أن الأم من الرضاعة يجوز بيعها إذا احتاج إلى ثمنها ( 4 ) .
وضعف سند الروايتين يمنع من التمسك بهما خصوصا مع ورود الأخبار
الصحيحة بخلافهما .
قوله : ( ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين الخ ) أما أنه لا ينعتق على
المرأة سوى العمودين ، فموضع نص ووفاق .
وأما أنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل النكاح ، فلا خلاف فيه
أيضا .
ويدل على البطلان بملك الزوج فيه روايات ( منها ) ما رواه الكليني في
الصحيح ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة
تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر
هامش
( 1 ) قد تقدمت آنفا .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 14 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 14 .
( 4 ) لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية فتتبع