تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين .
وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك .
شرح
وأبي العباس المتقدمتان ( 1 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ، يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ أليس قد صار ابنها ؟ ( 2 ) . وفي مقابل هذه الروايات ، روايتان تضمنت إحداهما بظاهرها أن الأب والأخ من الرضاع لا ينعتقان بالملك ( 3 ) . والأخرى أن الأم من الرضاعة يجوز بيعها إذا احتاج إلى ثمنها ( 4 ) . وضعف سند الروايتين يمنع من التمسك بهما خصوصا مع ورود الأخبار الصحيحة بخلافهما . قوله : ( ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين الخ ) أما أنه لا ينعتق على المرأة سوى العمودين ، فموضع نص ووفاق . وأما أنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل النكاح ، فلا خلاف فيه أيضا . ويدل على البطلان بملك الزوج فيه روايات ( منها ) ما رواه الكليني في الصحيح ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر
هامش
( 1 ) قد تقدمت آنفا . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 14 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 14 . ( 4 ) لم نعثر إلى الآن على هذه الرواية فتتبع
نهاية المرام — صفحة 247 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي