ولا يملك الرجل ، ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، ولا الأولاد
وإن سفلوا ، وكذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء
المحرمات كالخالة والعمة والأخت وبنتها بنت الأخت ، وبنت الأخ ،
وينعتق هؤلاء بالملك .
شرح
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حمزة بن حمران ، قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : ادخل السوق وأريد اشتري جارية فتقول : إني حرة ،
فقال : اشترها إلا أن يكون لها بينة ( 1 ) .
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه ؟ قال : نعم ( 2 ) .
قوله : ( ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين الخ ) أما أن الرجل لا
يملك أحد أبويه ، ولا أولاده ، ولا محارمه ، فموضع وفاق .
ويدل عليه روايات كثيرة ( منها ) ما رواه الشيخ - في الصحيح - ، عن عبيد
بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته ؟
فقال : لا يملك والديه ، ولا ولده ، ولا أخته ، ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا
خالته ، وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من
الرضاعة ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي بصير ، وأبي العباس ، وعبيد كلهم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو
بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء ، عتقوا جميعا ، ويملك عمه ، وابن أخيه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 31 .
( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 31 .
( 3 ) الوسائل باب 7 حديث 4 من كتاب العتق ج 16 ص 12 .