تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
كتاب العتق
شرح
قوله : ( كتاب العتق ) العتق في اللغة يطلق على معان ( منها ) الخروج عن الرق قال في القاموس : عتق العبد يعتق عتقا وعتاقا وعتاقة بفتحهما ، خرج عن الرق ( 1 ) . وذلك هو المعنى الشرعي . والأصل في مشروعية العتق ، الكتاب ، والسنة ، والإجماع . قال الله تعالى : وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ( 2 ) قال المفسرون : ( أنعم الله عليه ) بالإسلام ( وأنعمت عليه ) بالعتق وقال عز وجل : فتحرير رقبة مؤمنة ( 3 ) . وأما السنة ، فمستفيضة ( 4 ) ، وأما الإجماع فمن المسلمين كافة وقد ورد في فضل العتق أخبار كثيرة ( منها ) ما رواه الكليني - في الحسن - عن الحلبي ومعاوية بن عمار ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق بكل عضو منه عضوا من النار ، قال : ويستحب للرجل أن
هامش
( 1 ) في القاموس هكذا : عتق العبد يعتق عتقا ويفتح أو بالفتح ، المصدر وبالكسر الاسم ويفتح وعتاقا الخ . ( 2 ) الأحزاب : 37 . ( 3 ) النساء : 92 . والمائدة : 3 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 1 و 2 و 27 و 28 و 33 من كتاب العتق ج 16 .