وأن يحضر من يسمع ( اللعن - خ ) ، ووعظ الرجل بعد الشهادة
قبل اللعن وكذا المرأة قبل ذكر الغضب .
الرابع : في الأحكام
وهي أربعة :
( الأول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج ، وبلعانه
سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت ونكلت ، ومع لعانها سقوطه
عنها ، وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا .
شرح
الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل على يمينه والمرأة عن يساره ( 1 ) .
قوله : ( وأن يحضر من يسمع ووعظ الرجل الخ ) أما استحباب
إحضار من يسمع فيدل عليه ، التأسي ، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي
صلى الله عليه وآله ( 2 ) جماعة من الصحابة ، قيل : وأقل ما يتأدى به الوظيفة أربعة
نفر .
وأما استحباب وعظ الرجل قبل اللعن ، والمرأة قبل ذكر الغضب ، فيدل
عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتضمنة لكيفية اللعان الواقع في حضرة النبي
صلى الله عليه وآله ، وأنه وعظهما كذلك ( 3 ) .
قوله : ( الرابع في الأحكام وهي أربعة الأول الخ ) إذا قذف الرجل
امرأته تعلق به وجوب الحد كالأجنبي ، لكن الشارع جعل للزوج وسيلة إلى إسقاط
الحد باللعان ، فإذا لاعن سقط عنه الحد ووجب على المرأة ، الرجم ، لأن لعانه حجة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 588 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 9 من كتاب اللعان ج 15 ص 589 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 586 .