تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به ، وتوارثا وعليه الحد
ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرب به وترثه الأم ، ومن يتقرب بها .
شرح
وفي رواية زرارة : فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته ( 1 ) . قوله : ( الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد ) أما أن الولد يلحق به إذا اعترف به أثناء اللعان ويثبت التوارث بينهما ، فظاهر ، لأنه إنما ينتفي باللعان ، فإذا اعترف به قبل إكماله ولو بكلمة واحدة أو نكل عن إكمال اللعان بقي النسب بحاله . وأما أن على الأب ، الحد والحال هذه فإنما يتم إذا كان اللعان بالقذف . أما لو نفى الولد ولم يقذفها ، بأن جوز كونه بشبهة لم يلزمه الحد ( 2 ) . ويكفي في ثبوت الحد عليه نكوله عن إكمال اللعان أو إقراره مرة واحدة قبل إكماله ، لأن موجبه ، القذف وهو متحقق بذلك . ويدل على ذلك صريحا ، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة ، قال : إذا نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها ، فعليها مثل ذلك ( 3 ) . قوله : ( ولو كان بعد اللعان به وورثه الولد الخ ) إذا تلاعن الزوجان ثم أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان ، لم يتغير الحكم المترتب على اللعان من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من كتاب اللعان ج 15 ص 588 . ( 2 ) في هامش بعض النسخ عند قوله : ( لم يلزمه الحد ) هكذا : فبه تأمل لأن ظاهر كلامهم لزوم الحد مطلقا وإن صرح بالشبهة ، لما فيه من الايذاء للمحصنة العفيفة ، والهجنة عليها والله العالم ( انتهى ) . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 592 .
نهاية المرام — صفحة 235 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي