تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الثالث : الكيفية وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربعا : إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقول : أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين .
شرح
لم يكن يمضي بينهما اللعان ولأنا قد بينا فيما تقدم إن في حالة الحمل يمضي اللعان . والذي يدل على ما بيناه ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ( 1 ) . والظاهر أن رد الرواية بضعف السند أولى من هذا التكلف . قوله : ( الثالث في الكيفية وهو أن يشهد الرجل أربعا ( إلى قوله ) من الصادقين ) الأصل في هذه الكيفية قوله تعالى : فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله الآيات ( 2 ) . وما رواه الكليني - في الحسن - والشيخ وابن بابويه - في الصحيح - ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده حاضر : كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله : أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ ( قال - خ ) فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الحكم ( الوحي - ئل ) من عند الله عز وجل بينها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 607 . ( 2 ) النور : 6 - 9 .