تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع .
شرح
اللعان قبل الدخول ، يريد بالقذف وادعاء المشاهدة ، فليلحظ ذلك ويتأمل ، هذا كلامه رحمه الله . وهو تحرير جيد ، لكن جمعه بين كلام الأصحاب غير مستقيم ، فإن الخلاف في اشتراط الدخول في لعان القذف متحقق ، وعبارات الأصحاب ناطقة به ، وما أحسن ما قاله فخر المحققين : إن ما ذكره ابن إدريس صلح من غير تراضي الخصمين . قوله : ( ويثبت بين الحر والمملوكة الخ ) القول بثبوته بين الحر والمملوكة للشيخ وجماعة . ويدل عليه - مضافا إلى - الإطلاق خصوص صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه ( 1 ) . وحسنة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحر ، بينه وبين المملوكة لعان ؟ قال : نعم ( 2 ) . وقال المفيد وسلار : لا يقع بين الحر والمملوكة لعان ، وربما كان مستندهما في ذلك ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلاعن الحر ، الأمة ، ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ( 3 ) . وحملها الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، على الأمة التي يطأها بملك اليمين والذمية التي هي مملوكة لم تسلم ، قال : والحديث المفسر يحمل على المجمل وأراد بالمفسر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 4 ) ، وهو حسن .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 596 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 596 وللحديث ذيل فراجع . ( 3 ) راجع الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 ص 596 . ( 4 ) تقدمت آنفا .