تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل .
شرح
فليس بطلاق ( 1 ) . وما رواه الكليني - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين ؟ قال : ليس هذا طلاقا ، فقلت : جعلت فداك ، كيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عز وجل ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل ( 2 ) . ويسقط اعتبار هذا الشرط في الصغيرة واليائسة والحامل إجماعا للأخبار الكثيرة الدالة عليه كقوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل الجعفي : خمس يطلقن على كل حال ، الحامل المتبين حملها والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن الحيض ( المحيض - خ ئل ) ( 3 ) وفي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاءوا ، الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من الحيض ( المحيض - خ ئل ) ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ( 4 ) . وذكر الشيخ في النهاية : إن المراد بالصغيرة من نقص سنها عن تسع سنين قال : ومن كان لها تسع سنين فصاعدا ولم تكن حاضت بعد وأراد طلاقها فليصبر عليها ثلاثة أشهر ثم يطلقها بعد ذلك . وعندي في هذا التخصيص نظر ، ولا يبعد أن يكون المراد من ( لم تحض ) التي لم تحض مثلها عادة وإن زاد سنها عن التسع ، وسيجئ في باب العدد ما يزيد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 351 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 282 . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 305 . ( 4 ) الوسائل باب 25 حديث 5 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 306 .