تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفقا في الحيض .
والمحبوس عن زوجته كالغائب .
شرح
خصوصا مع جهله ببطلان الطلاق من دون مراعاة الشرط لقصده حينئذ إلى طلاق صحيح ثم ظهر اجتماع شرائطه . وهو مشكل ( جدا - خ ) لإطلاق النص الدال على اعتبار المدة في الغائب ولم تحصل هنا . قوله : ( ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها الخ ) هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية ، وجمع من الأصحاب . وهو مشكل لإطلاق ما تضمن اعتبار مضي المدة في الغائب ، فإنه يتناول بإطلاقه من خرج في طهر المواقعة ، وغيره . ولأن ما تضمن بطلان طلاق الحائض متناول لهذه الصورة كما يتناول غيرها ، فيتوقف الحكم بالصحة في هذه الصورة على وجود دليل يدل عليه ، نعم لو قيل : بأن من هذا شأنه يصح طلاقه من غير تربص إذا اتفق وقوع الطلاق في الطهر ، كان متعهدا لأن الحاضر يقع طلاقه على هذا الوجه فالغائب أولى ، لأنه أخص حكما منه . قوله : ( والمحبوس عن زوجته كالغائب ) المراد أن الحاضر إذا كان بحيث لا يمكنه الوصول إلى زوجته حتى يعلم حيضها كالمحبوس ، فهو بمنزلة الغائب في اعتبار مضي المدة أو ظن انتقالها من طهر إلى آخر . لكن ورد هنا الاكتفاء بشهر ، روى ذلك الكليني - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها ( أهله - خ ل فيه ) وهي بمنزل ( في منزل - خ ل ) أهلها ( أهله - خ ل فيه ) وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها ، فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا
نهاية المرام — صفحة 20 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي