تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وفي لعان الكافر قولان أشبههما ، الجواز . وكذا المملوك . و ( يعتبر - خ ) في الملاعنة ، البلوغ وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه .
شرح
وهل يشترط في الملاعن الإسلام ؟ قيل : لا ، وهو خيرة الأكثر ، لعموم أدلة اللعان . وقيل : يعتبر ، واختاره ابن الجنيد ، واحتج له في المختلف بأن اللعان شهادة ، والكافر ليس من أهلها ، ويضعف بمنع كونه شهادة بل هي إلى الايمان أقرب . وذكر المصنف في الشرائع إن في لعان الكافر روايتين أشهرهما أنه يصح ، ولم نقف على ما ذكره . قوله : ( وكذا المملوك ) الأصح جواز لعان المملوك ، لعموم الآية الشريفة وخصوص صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن عبد قذف امرأته ؟ قال : يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار ( 1 ) . وحسنة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوك لعان ؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد وبين الأمة ( 2 ) . وربما ظهر من العبارة تحقق الخلاف في ذلك ولم أقف على قائل بالمنع ولا رواية تدل عليه . قوله : ( ويعتبر في الملاعنة ، البلوغ والعقل الخ ) وقد تقدم الكلام في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 596 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 596 وتمامه : وبين المسلم واليهودية والنصرانية .