ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ويثبت لو قذفها في رجعية .
الثاني : إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة
موطوئة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا لو أنكره بعد
فراقها ولم يتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ
دخل الثاني .
الثاني في الشرائط .
ويعتبر في الملاعن ، البلوغ وكمال العقل .
شرح
وهو مشكل ، التصريح في الروايتين الحسنتين باعتبار دعوى المشاهدة ،
وجاز أن يقع التعبد باللعان مع المشاهدة ، ولا يقع بدونها وإن فرض حصول العلم ،
فإن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من الشارع .
قوله : ( ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة الخ ) الوجه أن المعتدة رجعية ،
زوجة فيتناولها قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم بخلاف البائن فإنها أجنبية .
قوله : ( الثاني إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر الخ ) إذا ولدت
الزوجة الدائمة ولدا ، فإن أمكن كونه منه وجب عليه الحاقه به وحرم عليه نفيه ، لأن
الولد للفراش .
وإن علم انتفائه عنه فإما أن ينتفي ظاهرا بأن تلده لأقل من ستة أشهر من
حين الوطئ أو بعد مضي أقصى مدة الحمل منه ، فالأمر فيه ظاهر ، فإنه ينتفي بغير
لعان ، أو لا ينتفي كذلك مع علمه بانتفائه ، فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان ،
وسيجئ تفصيل ذلك .
قوله : ( الثاني في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ الخ ) لا ريب في
اعتبار بلوغ الملاعن وعقله ، لأن عبارة الصبي ، والمجنون لا عبرة بها ، لرفع القلم عنهما .