تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ويثبت لو قذفها في رجعية .
الثاني : إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوئة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل ، وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم يتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني .
الثاني في الشرائط . ويعتبر في الملاعن ، البلوغ وكمال العقل .
شرح
وهو مشكل ، التصريح في الروايتين الحسنتين باعتبار دعوى المشاهدة ، وجاز أن يقع التعبد باللعان مع المشاهدة ، ولا يقع بدونها وإن فرض حصول العلم ، فإن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من الشارع . قوله : ( ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة الخ ) الوجه أن المعتدة رجعية ، زوجة فيتناولها قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم بخلاف البائن فإنها أجنبية . قوله : ( الثاني إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر الخ ) إذا ولدت الزوجة الدائمة ولدا ، فإن أمكن كونه منه وجب عليه الحاقه به وحرم عليه نفيه ، لأن الولد للفراش . وإن علم انتفائه عنه فإما أن ينتفي ظاهرا بأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين الوطئ أو بعد مضي أقصى مدة الحمل منه ، فالأمر فيه ظاهر ، فإنه ينتفي بغير لعان ، أو لا ينتفي كذلك مع علمه بانتفائه ، فيجب عليه حينئذ نفيه باللعان ، وسيجئ تفصيل ذلك . قوله : ( الثاني في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ الخ ) لا ريب في اعتبار بلوغ الملاعن وعقله ، لأن عبارة الصبي ، والمجنون لا عبرة بها ، لرفع القلم عنهما .