تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين .
( الثانية ) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل .
شرح
وحكى الشيخ في المبسوط قولا بأن السراويل لا تجزي لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة ، وهو متجه . وذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير وإن كانوا منفردين وهو مطابق لاطلاق الآية ، لكن في الفرق بين الكسوة والإطعام ، نظر . ولو أخذ الكبير ما يواري ( به - خ ) الصغير ولا يواريه فالأقرب عدم الاجزاء . ويستحب أن يكون الثوب جديدا ، ويجزي الغسيل إلا أن يصير سخيفا أو منخرقا . ويعتبر فيه أن يكون قطنا أو كتانا ، ويجزي الحرير للنساء دون الرجال ، وكذا يجزي الفرو والجلد المعتاد لبسه ، والستر إذا اعتيد لبسه . قوله : ( وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين ) لا ريب في ذلك ، لأن الإيلاء يمين مخصوصة كما سبق ، فيترتب ( فيرتب - خ ل ) عليها كفارة اليمين عملا بالإطلاق قوله : ( الثانية من عجز عن العتق فدخل في الصيام الخ ) أما أنه لا يلزمه العود ، فلأنه شرع في الصوم بأمر الشارع حيث لم يكن واجدا للرقبة في تلك الحالة فوجب أن يكون مجزيا . ولصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سئل عمن ظاهر في شعبان فلم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورد صدره في باب 4 حديث 1 وذيله في باب 5 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 552 - 553 .
نهاية المرام — صفحة 216 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي